علي أصغر مرواريد

533

الينابيع الفقهية

الصغير على نفسه ثم يطأها . ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحديهما صح . ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت . ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا . وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها . وفي تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم . وأما الزنى فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر . وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما . وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك : فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده . ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب . والوجه الكراهية في ذلك كله . ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما . ويلحق بهذا الباب ، مسائل : الأولى : لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى . واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود . وفي أخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه . الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت . الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء . الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها . ولو بادر كان العقد باطلا . وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف . ولو أدخل الحرة على الأمة جاز . وللحرة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة .